كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قصد بالعقد الأول ) العقد ( الثاني بطلا ) أي : العقدان ( قاله الشيخ وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك قال في الفروع ) : ويتوجه أنه مراد من أطلق ; لأن العلة التي من أجلها بطل الثاني وهو كونه ذريعة للربا ، [ ص: 186 ] موجودة إذن في الأول .

( وهذه المسألة تسمى ) مسألة ( العينة ) سميت بذلك ( ; لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا ) قال الشاعر :

أندان أم نعتان أم يشتري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه

ومعنى " نعتان " نشتري عينة كما وصفتا وروى أبو داود عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم } .

( وعكسها ) أي عكس مسألة العينة وهو أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه ، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض ( مثلها ) في الحكم نقله حرب ; لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا .

التالي السابق


الخدمات العلمية