كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو احتاج ) إنسان ( إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين ، فلا بأس ) بذلك نص عليه ( وهي ) أي هذه المسألة تسمى ( مسألة التورق ) من الورق وهو الفضة ; لأن مشتري السلعة يبيع بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية