( ويحرم
التسعير ) على الناس بل يبيعون أموالهم على ما يختارون لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23235غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال : إن الله هو المسعر ، القابض ، الباسط الرزاق ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح ( وهو ) أي التسعير ( أن يسعر الإمام ) أو نائبه ( على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به ) أي بما سعره .
( ويكره الشراء منه ) عبارتهم : به ، أي بما سعره ( وإن هدد المشتري من خالف ) التسعير حرم البيع ( وبطل ) ; لأن الوعيد إكراه ( ويحرم قوله ) لبائع غير محتكر ( بع كالناس ) ; لأنه إلزام له بما لا يلزمه ( وأوجب
الشيخ إلزامهم ) أي : الباعة ( المعاوضة بثمن المثل وإنه لا نزاع فيه ; لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد وكره ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما ) أي بالبيع والشراء ( فيه ، لا الشراء إلا ممن اشترى منه ) أي ممن ألزم بالبيع في ذلك المكان .