( ويحرم
الاحتكار في قوت الآدمي فقط ) لحديث
أبي أمامة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4516أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وعنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14008الجالب مرزوق والمحتكر ملعون } ( وهو ) أي : الاحتكار في القوت ( أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو ) وهو
بالحرمين أشد تحريما .
( ويصح
الشراء ) من المحتكر ; لأن النهي عنه هو الاحتكار ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار ( ولا يحرم ) الاحتكار ( في الإدام كالعسل والزيت ) ونحوهما .
( ولا )
احتكار ( علف البهائم ) ; لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها أشبهت الثياب والحيوان ( وفي الرعاية الكبرى وغيرها : أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه ، أو ) استغله ( مما استأجره ، أو اشترى زمن الرخص ، ولم يضيق على الناس إذن واشتراه من بلد كبير ،
كبغداد والبصرة ونحوهما فله حبسه حتى يغلو ، وليس بمحتكر نصا وترك ادخاره لذلك أولى انتهى ) قال في تصحيح الفروع بعد حكايته ذلك قلت إذا أراد بفعل ذلك
[ ص: 188 ] وتأخيره مجرد الكسب فقط كره وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره والله أعلم ( ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس ) دفعا للضرر ( فإن أبى أن يبيع ما احتكره ) من الطعام ( وخيف التلف ) بحبسه عن الناس ( فرقه الإمام ) على المحتاجين إليه ( ويردون مثله ) عند زوال الحاجة ( وكذا سلاح ) احتاجوا إليه .