كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 193 ] فصل ( الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع : أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف ) أي سلم ( أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة ، أو صرف الثمن ، أو ) صرف غيره أو غير الثمن ( ف ) اشتراط هذا الشرط ( يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه ) والنهي يقتضي الفساد .

( قاله ) الإمام ( أحمد ) هكذا في المبدع والإنصاف وغيرهما فقوله ( وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول ) بعتك داري بكذا ( على أن تزوجني ابنتك ، أو على أن أزوجك ابنتي وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي ، أو على حصتي من ذلك ، قرضا أو مجانا ) مقيس على كلام أحمد وليس هو بقوله قال ابن مسعود صفقتان في صفقة : ربا ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار .

التالي السابق


الخدمات العلمية