فصل ( وإن
قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن إلى ثلاثة ) أيام ( أو ) إلى ( مدة معلومة ) أقل من ذلك أو أكثر ( وإلا فلا بيع بيننا صح ) البيع وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كشرط الخيار ( وينفسخ ) البيع ( إن لم يفعل ) أي إن لم ينقده المشتري الثمن في المدة ( وهو ) أي قوله : وإلا فلا بيع بيننا ( تعليق فسخ البيع على شرط ) ; لأنه علقه على عدم نقد الثمن في المدة التي عينها وهو صحيح ( كما تقدم ) قريبا .
( و ) إن قال البائع ( بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو أكثر فإن لم تفعل فلي الفسخ ) صح وله الفسخ إن لم ينقده له فيها لما تقدم ( أو قال ) المشتري ( اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث فإن لم تفعل فلي الفسخ صح ) البيع والشرط ( وله الفسخ إذا فات شرطه ) لما تقدم .