( وإن تبايعا على أن لا خيار بينهما ) فلا خيار لهما ( أو
قال البائع : بعتك على أن لا خيار بيننا فقال المشتري : قبلت ولم يزد على ذلك ) فلا خيار لهما ( أو
أسقطا الخيار بعده ) أي بعد البيع ( مثل أن يقول كل منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد ، أو التزامه سقط ) خيارهما لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع } أي لزم متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ( أو )
تبايعا على ( أن لا خيار لأحدهما بمفرده أو أسقطه ) أحدهما وحده ( أو قال لصاحبه : اختر سقط ) خياره لظاهر الخبر السابق ( وبقي خيار صاحبه ) ; لأنه خيار في البيع فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط ( ويبطل خيارهما بموت أحدهما ) لأنها أعظم الفرقتين ( و ) يبطل خيارهما ( بهربه ) أي هرب أحدهما من الآخر لوجود التفرق و ( لا ) يبطل خيارهما ( بجنونه ) أي : جنون أحدهما .
( وهو ) أي : المجنون
[ ص: 201 ] ( على خياره إذا أفاق ) من جنونه فلا خيار لوليه قال في شرح المنتهى : على الأصح لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته ( ولو خرس أحدهما قامت إشارته ) المفهومة ( مقام نطقه ) لدلالتها على ما يدل عليه نطقه
قلت : وكذا كتابته ( فإن لم تفهم إشارته أو جن ، أو أغمي عليه ) أي الأخرس ( قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ) قاله في المغني والشرح ولم يعلله ولعله إلحاق له بالسفيه .