(
والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع فإن كان ) البيع ( في فضاء واسع أو مسجد كبير ، إن صححنا البيع فيه ) والمذهب : لا يصح وتقدم ( أو ) في ( سوق ف ) التفرق ( بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ) جمع خطوة قال
أبو الحارث سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن تفرقة الأبدان فقال : إذا أخذ هذا كذا وأخذ هذا كذا فقد تفرقا وقوله ( بحيث لا يسمع كلامه المعتاد ) قدمه في الكافي وعلى ما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقدمه في المغني والشرح والمبدع وصححه في شرح المنتهى : لا يعتبر ذلك وهو ظاهر المستوعب حيث لم يقيد بذلك .
( و ) إن
كان البيع ( في سفينة كبيرة ) ف ( بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها وينزل الآخر في أسفلها و ) إن كان البيع ( في ) سفينة ( صغيرة ) ف ( بأن يخرج أحدهما منها ويمشي و ) إن كان البيع ( في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت ) فالتفرق ( بخروجه ) أي أحدهما ( من بيت إلى بيت أو من مجلس إلى آخر ) ( أو ) من ( صفة ) إلى محل آخر ( ونحوه ) ( أي نحو ذلك بأن يفارقه بحيث يعد مفارقا له ) في العرف لأن التفرق لم يحده الشرع فرجع فيه إلى ما يعده الناس تفرقا كالحرز .
( و ) إن كان البيع ( في دار صغيرة ) فالتفرق ( بأن يصعد أحدهما السطح ، أو يخرج منها وإن بني بينهما ) أي بين المتبايعين وهما ( في المجلس : حائط من جدار أو غيره أو أرخيا بينهما سترا ) في المجلس ( أو ناما ) فيه ( أو قاما ) منه ( فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالخيار ) باق ( بحاله ) لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد .
( و ) إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع سواء ( قصد بالمفارقة لزوم البيع ، أو ) قصد ( حاجة أخرى ) روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع " ( لكن تحرم
الفرقة ) من أحدهما ( بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو [ ص: 202 ] بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البائع والمبتاع بالخيار ، حتى يتفرقا ، إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم والترمذي وحسنه وما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لما خالفه .