كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يثبت ) خيار الشرط ( في بيع القبض ) لعوضيه ، أو أحدهما ( شرط لصحته ، كصرف وسلم ونحوهما ) كبيع مكيل بمكيل وموزون بموزون لأن موضوع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق بدليل اشتراط القبض وثبوت خيار الشرط فيها يبقى بينهما علنا فلا يصح شرطه فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية