كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان المبيع عبدا ) أو أمة ( فشرط ) أحد المتعاقدين ( الخيار له صح ) الشرط ( سواء شرطه له البائع أو المشتري ) أو كل منهما ويكون للمشترط أصالة ، وللمبيع توكيلا منه كما تقدم في الأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية