كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شرطه ) أي الخيار ( وكيل ) في البيع ( فهو ) أي الخيار ( لموكله ) لأن حقوق العقد [ ص: 205 ] متعلقة بالموكل .

( وإن شرطه ) الوكيل ( لنفسه ثبت ) الخيار ( لهما ) أي للموكل ، لأن حقوق العقد متعلقة به ولوكيله لقيامه مقامه في البيع ، وذلك من متعلقاته ( وإن شرطه ) الوكيل ( لنفسه دون موكله ) لم يصح الشرط كما لو شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه ( أو ) شرطه الوكيل ( لأجنبي لم يصح ) الشرط وظاهره : ولو لم يقل دوني لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك ( وأما خيار المجلس فيختص بالوكيل ) حيث لم يحضر الموكل لتعلقه بالمتعاقدين ( فإن حضر الموكل في المجلس وحجر الموكل على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية