كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى شيئين ) كعبد وأمة ( وشرط الخيار في أحدهما بعينه ) دون الآخر ( صح ) الشرط لما تقدم ( فإن فسخ فيه ) أي في أحد المبيعين ( البيع رجع بقسطه من الثمن ) الذي وقع عليه العقد لأن الثمن في مقابلة المبيع فكل جزء منه في مقابلة جزء من المبيع كما تقدم ( وإن شرطاه ) أي الخيار ( في أحدهما ) أي أحد المبيعين ( لا بعينه ) ولم يصح ( أو ) شرطا الخيار ( لأحد المتعاقدين لا بعينه ) فهو ( مجهول لا يصح ) شرطه للجهالة ( ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ) لأن الفسخ على حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ( أطلقه الأصحاب وعنه ) في رواية أبي طالب إنما يملك الفسخ ( برد الثمن إن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع ) .

قال الشيخ ( وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر ) بعد انقضاء مدة الإجارة ( و ) كأخذه ( الزرع من الغاصب ) إذا أدركه رب الأرض قبل حصاده .

( قاله في الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا ، وقد كثرت الحيل ) وهذا زمنه ، فكيف بزمننا ؟ ( ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك انتهى وإن مضت المدة ولم يفسخ ) بالبناء للمفعول أي البيع ( بطل خيارهما ) إن كان الخيار لهما أو خيار أحدهما إن كان الخيار له وحده .

( ولزم البيع ) لأن اللزوم موجب البيع يختلف بالشرط فإذا زالت مدته لزم العقد بموجبه لخلوه عن المعارض .

التالي السابق


الخدمات العلمية