كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم ) البائع ( في مدته ) أي الخيار ( فليس [ ص: 207 ] له الفسخ ) لأنه ابتداء تملك للصيد في حال الإحرام وهو غير جائز لما تقدم في محظوراته وتقدم هناك عكس المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية