( ولو
باع الملتقط اللقطة بعد الحول ) وتعريفها فيه ( ثم جاء ربها في مدة الخيار وجب ) على الملتقط فسخ البيع وردها إليه أي إلى مالكها جزم به في الكافي .
( ولو
باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج في مدة الخيار ) ف ( في لزوم استردادها وجهان قال في الإنصاف ) الأولى عدم لزوم استردادها ( انتهى ) ولعل وجهه أنه سلطها على ذلك بالعقد معها ، بخلاف رب اللقطة مع الملتقط فإنه لم يحصل بينهما عقد .