( ولو
باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء ) لتجدد ملكها لها ( ولو استبرأها ) أي الأمة المبيعة بشرط الخيار ( المشتري في مدة خياره ) أو خيار البائع أو خيارهما ( كفاه ) أي المشتري ( ذلك ) الاستبراء وإن كان في مدة الخيار لأنها في ملكه .