( وإن
تلف المبيع قبل القبض وكان ) المبيع ( مكيلا ) بيع بكيل .
( ونحوه ) كالمبيع بوزن أو عد أو ذرع ( بطل البيع ) لما يأتي ( وبطل معه الخيار ) أي خيار المجلس والشرط سواء كان لهما أو لأحدهما لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ .
( وإن كان )
تلف المبيع بكيل أو وزن [ ص: 210 ] أو عد أو ذرع ( بعده ) أي بعد القبض فهو من ضمان المشتري وبطل الخيار ( أو ) كان التلف قبله أو بعده ( فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما ) لما تقدم من أن التالف لا يتأتى عليه فسخ ( وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب ) مفصلا
( ووقف المبيع ) زمن الخيارين ( كبيع ) فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر .