فصل القسم الرابع من أقسام الخيار
( خيار التدليس ) من الدلسة وهي الظلمة ( فعله ) أي التدليس ( حرام للغرور ، والعقد ) معه ( صحيح ) لحديث المصراة الآتي حيث جعل له الخيار وهو يدل على صحة البيع ( ولا أرش فيه ) أي في خيار التدليس بل إذا أمسك فمجانا لأن الشارع ، لم يجعل فيه أرشا ( في غير الكتمان ) أي كتمان العيب ويأتي حكمه ( وهو ) أي التدليس ( ضربان أحدهما كتمان العيب والثاني : فعل يزيد به الثمن ) وهو المراد هنا .
( وإن لم يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده ، وجمع ماء
[ ص: 214 ] الرحى وإرساله عند عرضها ) للبيع ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حبسه ، فيظن المشتري أن ذلك عادتها ، فيزيد في الثمن ( وتحسين وجه الصبرة ، وتصنع النساج وجه الثوب ، وصقال الإسكاف وجه المتاع ) الذي يداس فيه .
( ونحوه وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام ) أو غيرها ( وهو ) أي جمع اللبن في الضرع ( التصرية ) مصدر صرى يصري كعلى يعلي ويقال صرى يصري كرمى يرمي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أصل التصرية حبس الماء والضرع لذوات الظلف والخف كالثدي للمرأة وجمعه ضروع كفلس وفلوس قاله في حاشيته ( فهذا ) المذكور من التدليس ( يثبت للمشتري خيار للرد إن لم يعلم به ، أو الإمساك ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30339لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر } متفق عليه وغير التصرية من التدليس ملحق بها .
( وكذا لو حصل ذلك ) التدليس ( من غير قصد ) البائع ( كحمرة وجه الجارية بخجل ، أو تعب ونحوهما ) لأن عدم القصد ، لا أثر له في إزالة ضرر المشتري ( ولا يثبت ) الخيار ( بتسويد كف عبد و ) تسويد ( ثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد ) لتقصير المشتري إذ كما يحتمل أن يكون كذلك ، يحتمل أن يكون غلاما لأحدهما .
( ولا ) خيار ( بعلف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل ) لأن كبر البطن يتعين للحمل ( ولا ) خيار ( بتدليس ما لم يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتبسيطه ) لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك ( أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن ) فلا خيار لعدم التدليس .