كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تصرف ) المشتري ( في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده ) لتعذره ( ويرد ) المشتري ( مع المصراة في ) أي من ( بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر ) لحديث أبي هريرة ( سليم ) لأن الإطلاق يحمل عليه ( ولو زادت قيمته ) أي قيمة صاع التمر ( على المصراة أو نقصت ) قيمته ( عن قيمة اللبن ) لعموم الحديث ( فإن لم يجد ) المشتري ( التمر ) فعليه ( فقيمته موضع العقد ) لأنه بمنزلة ما لو أتلفه ( واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته ) لأن التمر قوت الحجاز إذ ذاك واحترز بقوله الموجود حال العقد : عما تجدد بعده فلا يلزمه رده ولا رد بدله لأنه حدث على ملكه ( فإن كان اللبن باقيا بحاله بعد الحليب لم يتغير ) بحموضة ولا غيرها ( رده ) المشتري ( ولزم ) البائع ( قبوله ولا شيء عليه ) لأن اللبن هو الأصل والتمر إنما وجب [ ص: 215 ] بدلا عنه فإذا رد الأصل أجزأ كسائر الأصول مع مبدلاتها ( كردها ) أي المصراة ( قبل الحلب وقد أقر له ) البائع ( بالتصرية أو شهد به ) أي بالمذكور من التصرية ( من تقبل شهادته ) فإن لم يقر البائع بالتصرية ولم يشهد بها من تقبل شهادته لم يكن الرد قبل الحلب .

( وإن تغير اللبن بالحموضة ) أو غيرها ( لم يلزم البائع قبوله ) لأنه نقص في يد المشتري فهو كما لو أتلفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية