كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام ) كالأمة والأتان ( فله ) أي المشتري ( الرد مجانا ) أي من غير عوض عن اللبن لأنه لا يعتاض عنه عادة قال في الفروع كذا قالوا وليس بمانع وقال المنقح بل بقيمة ما تلف من اللبن يعني إن كان له قيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية