كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو سخن بمغصوب ) فطهور ; لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية ، مكروه لاستعمال المغصوب فيه ( أو اشتد حره ) فطهور لعموم الأدلة ، مكروه ; لأنه يمنع كمال الطهارة وعليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم إن ثبت ، لكونه مؤذيا أو يمنع الإسباغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية