( ولو
قال ) البائع ( مشتراه مائة ثم قال غلطت والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه ) فيحلف ( بطلب مشتر ) تحليفه ( اختاره الأكثر ) منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه
وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر ، ونظم المفردات والرعايتين ، والحاويين والفائق وجزم به في المنور قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو القياس انتهى لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين ( فيحلف ) بائع ( أنه لم يكن يعلم وقت البيع
[ ص: 232 ] أن ثمنها أكثر ) مما أخبر به ( فإن حلف ) بائع ( خير مشتر بين الرد و ) بين ( دفع الزيادة ) التي ادعاها البائع .
( وإن نكل ) البائع ( عن اليمين ) قضي عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد ( أو أقر ) بعد الغلط ( لم يكن له غير ما وقع عليه العقد ) لرضاه من غير عذر ( وقدم في التنقيح أنه لا يقبل ) قول البائع ( إلا ببينة ) واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ، وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليه واختاره أيضا
الشارح وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه قال في الإنصاف : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى وجزم به في المنتهى لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير وكونه مؤتمنا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال غلطت ( ثم قال ) في التنقيح .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقبل قول معروف بالصدق وهو أظهر انتهى ) وهي رواية
أبي طالب .