( وإن
اشتراه ) أي المبيع ( بدنانير وأخبر ) في البيع بتخبير الثمن ( أنه اشتراه بدراهم وبالعكس ) بأن اشتراه بدراهم وأخبر أنه اشتراه بدنانير فللمشتري الخيار والعبرة بما وقع عليه العقد ، لا بما أقبض عليه ( أو
اشتراه بعرض ) ولو فلوسا نافقة ( فأخبر أنه اشتراه بثمن ) أي بنقد من دراهم أو دنانير فللمشتري الخيار ( أو بالعكس ) بأن
اشتراه بنقد فأخبر أنه اشتراه بعرض فللمشتري الخيار ( وأشباه ذلك ) كما لو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بعرض آخر ( أو )
اشتراه ( ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه أو مكاتبه ) وزوجته وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار ، لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم ( أو ) اشتراه ( بأكثر من ثمنه حيلة كشرائه من غلام وكأنه الحر أو من غيره وكتمه ) أي كتم البائع ما ذكر عن المشتري ( في تخبيره ) بالثمن ( فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والرد ) كالتدليس وهو حرام كتدليس العيب فإن لم يكن حيلة جاز وصححه في المغني والشرح لأنه أجنبي أشبه غيره .