( وإن
اشترى ) إنسان ( شيئا بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع ) نحو ولده وأراد البيع بتخبير الثمن ( لزمه أن يخبر بالحال ، ويصير ) ذلك ك ( الشراء بثمن عال لأجل ) الموسم ( الذي كان حال الشراء ) وذهب ، وكذا لو اشترى دارا بجواره فإن كتمه فللمشتري الخيار لأنه تدليس .
( وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة وكانت ) السلعة ( بحالها لم تتغير ) بزيادة ولا نقص ( أو ) كانت ( زادت زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة أخبر بثمنها ) الذي اشتراها به ( سواء غلت أو رخصت ) لأنه إنما أخبر بما اشتراها به لا بقيمتها الآن ( فإن ) رخصت و ( أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال ) أي إنه أخبر بدون ثمنها لكونها رخصت ( لم يجز لأنه كذب ) والكذب حرام .
( وإن تغيرت ) السلعة ( بنقص بمرض أو ) تغير المبيع ( بجناية عليه أو ) ب ( تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو ) تغير ( بأخذ المشتري بعضه كالصوف ) الموجود ( واللبن الموجود ) حين الشراء ( ونحوه أخبر بالحال ) لئلا يغر المشتري فإن كتمه عنه فله الخيار كالتدليس .
( وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري ) زمن الخيارين ( أو زاده ) أي
[ ص: 234 ] زاد البائع المشتري ( في الأجل ) أي أجل الثمن ( أو ) زاد البائع المشتري في ( المثمن ) بأن أعطاه شيئا آخر مع المبيع زمن الخيارين ( أو زاده ) أي البائع المشتري ( في الثمن ) بأن اشترى منه بعشرة ، ثم زاده درهمين زمن الخيارين ( أو حط ) المشتري ( له ) أي للبائع ( في الأجل ) بأن عقد معه بثمن إلى رجب ثم قال له بل إلى جمادى الأولى مثلا ( في مدة الخيارين ) خيار المجلس والشرط ( لحق ) ذلك الفعل ( بالعقد وأخبر ) المشتري ( به في ) البيع بتخبير ( الثمن ) لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال والإخبار به كأصله ( وإن حط البائع ) عن المشتري ( كل الثمن فهو هبة ) ولا يبطل البيع به .
( وما كان ) من زيادة في ثمن أو مثمن أو نقص منهما ( بعد ذلك ) أي بعد مضي مدة الخيارين ( لا يلحق به ) أي بالعقد للزومه فلا يلزم الإخبار به ( كخيار وأجل ) فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد لزومه كسائر الشروط وتقدم .