( وكما لو
جني ) على المبيع ( ففداه المشتري ) فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يجبر به ( ولو كان ) الفداء ( في مدة الخيارين ) لأنه لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية .
( وكالأدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في الثمن ) وجها واحدا ذكره في الشرح ( وإن أخبر بالحال فحسن ) فإنه أتم في الصدق .