( ولا يخبر ) إذا باع بتخبير الثمن ( بأخذ نماء ) كصوف ولبن غيره موجودين حال الشراء .
( و ) لا ب ( استخدام وطء ثيب إن لم ينقصه ) أي ينقص الوطء المبيع كوطء البكر فيجب الإخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش
( وما أخذه المشتري ) أرشا لعيب أو أرشا ل ( جناية عليه ) أي المبيع ( أخبر به ) إذا باع بتخبير الثمن ( على وجهه ولو كان في مدة الخيارين ) لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع ومعنى الإخبار به على وجهه أن يخبر أنه اشتراه بكذا أو أخذ أرشه كذا ولا يحط أرشه من ثمنه ويخبر بالباقي خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ومتابعيه (
وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ) في ثمن فتلحق بالعقد في مدة الخيارين وتكون للموكل .
( ومثله عكسه ) أي
هبة بائع لوكيل اشترى منه فتلحق بالعقد وتكون للموكل زمن الخيارين وإن كانت الهبة بعد لزوم البيع فهي للموهوب له فيهما .