( وإن
اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة ) مخبر بثمنه الثاني ( بل يخبر بالحال ) أنه اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة .
( ويحط الربح ) وهو خمسة في المثال المذكور من الثمن الثاني وهو عشرة ( ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة ) لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها قاله في المبدع وشرح المنتهى وغيرهما وفيه نظر لما تقدم من النماء لا يجب الإخبار به .
( ولا يخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب ) والكذب حرام ( وقيل يجوز ) أن يخبر ( أنه اشتراه بعشرة ) قدمه في المقنع واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وقدمه في الفروع ( وهو أصوب ) قال في الإنصاف : وهو الصواب وقال عن الأول إنه المذهب ثم قال وهو ضعيف ولعل مراد الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم انتهى قال في الشرح وهذا من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على سبيل الاستحباب ، لما ذكرناه ولأنه الثمن الذي حصل به الملك الثاني ( وعلى ) القول ( الأول لو لم يبق شيء ) بأن اشتراه بعشرة ثم باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة ( أخبر بالحال ) على وجهه لأنه أقرب إلى الحق وأبلغ في الصدق .