كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه ) أي الثمن إذا باع بتخبير الثمن ولم يضم الخسارة إلى الثاني لأنه كذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية