كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو اشترى ) شخص ( نصف شيء بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن لهما بالتساوي ) لأن الثمن عوض عن البيع فكان على قدر ملكيهما ( كمساومة ) أي كما لو باعاه مساومة فإن الثمن بينهما نصفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية