وإن
تعيب المبيع عند مشتر قبل تلفه ضم أرشه إلى قيمته لكونه مضمونا عليه حين التعيب قاله في المنتهى
[ ص: 238 ] وشرحه ومقتضاه : أن صفته تعتبر حين التلف لا حال العقد وإلا لم تحتج إلى ضم أرشه إلى قيمته لكن القيمة تعتبر حال العقد على ما أوضحته في الحاشية وكل غارم حكمه حكم المشتري في ذلك .