كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ماتا ) أي المتعاقدان ( أو ) مات ( أحدهما فورثتهما بمنزلتهما ) ، وورثة أحدهما إن مات وحده بمنزلته ( وإن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ ) فإن رضي ورثة أحدهما بما قاله ورثة الآخر أقر العقد وإلا فلكل الفسخ ومتى رضي بعض ورثة أحدهما فليس للبقية الفسخ ، على قياس ما تقدم في خيار العيب .

( وإن كان ) الموت ( قبله ) أي قبل التحالف ( و ) أراده الورثة فإن ( كان الوارث حضر العقد وعلمه ، حلف على البت ) لأنه الأصل في الأيمان .

( وإن لم يعلم ) الوارث قدر الثمن حضر العقد أو لا ( حلف على نفي العلم ) لأنه على فعل الغير ( وإذا فسخ العقد في التحالف ) لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ( انفسخ ) العقد ( ظاهرا وباطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة أشبه الرد بالعيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية