كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن اختلفا في جنس الثمن كما لو ادعى أحدهما أنه عقد بنقد ، والآخر بعرض ، أو أحدهما أنه عقد بذهب والأخر بفضة ، فالظاهر إنهما يتحالفان ، لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح قول أحدهما فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره .

التالي السابق


الخدمات العلمية