( أو )
اختلفا في ( شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا ) يبطله ، بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر فقول منكره ( أو )
اختلفا في شرط ( ضمين ) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع ( فقول من ينفيه ) بيمينه لأن الأصل عدمه ( نص عليه ) الإمام ( في
دعوى عبد عدم [ ص: 239 ] الإذن ) من سيده بعد البيع فلا يقبل منه مع إنكار المشتري .
( و ) نص في ( دعوى البائع الصغر ) بأن
ادعى أنه حال العقد كان صغيرا وأنكره المشتري فقوله لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا .
( ومثله ) أي مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن والصغر ( دعوى إكراه أو جنون ) فلا تقبل بغير بينة ( لأنه إذا
ادعى أحدهما صحة العقد و ) ادعى ( الآخر فساده صدق مدعي الصحة ) منهما ( بيمينه ) لأن الأصل عدم المفسد ، لكن يأتي في الإقرار : تقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكل به وترسيم عليه .