( أو )
اختلفا في ( عينه ) أي عين المبيع ( فقال ) المشتري ( بعتني هذا ) العبد ( فقال ) البائع ( بل ) بعتك ( هذا ) العبد ( فقول بائع ) بيمينه ، لأنه كالغارم وورثة كل منهما بمنزلته فيما تقدم ( وكذا حكم إجارة ) في سائر ما تقدم
( ولا يبطل البيع بجحوده ) أي جحود أحد العاقدين له فلو قال بعتك الأمة بكذا فأنكر المشتري لم يطأها البائع لكن إن لم يبذل له الثمن فيتوجه له الفسخ كما لو أعسر المشتري .