[ ص: 246 ] فصل في قبض المبيع ( ويحصل
القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع : بذلك ) أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لما روى
عثمان مرفوعا {
إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فلا يشترط نقله ( بشرط حضور مستحق أو نائبه ) ككيله أو وزنه أو عده أو ذرعه للخبر السابق ( فإذا ادعى ) القابض ( بعد ذلك ) أي بعد أن كاله ، أو وزنه أو عده أو ذرعه بحضوره أو حضور نائبه ( نقصان ما اكتاله أو اتزنه ونحوه ) كالذي عده أو ذرعه لم يقبل ( أو ) ادعى القابض ( أنهما غلطا فيه ) أي في الكيل ونحوه ( أو ادعى البائع زيادة ) في المقبوض ( لم يقبل قولهما ) أي قول القابض في الأولى ، ولا قول البائع في الأخيرة ، لأن الظاهر خلافه ( ويأتي ذلك آخر السلم ) مع زيادة .