كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه ) فمن عليه دين فدفع لربه شيئا ، وقال بعه واستوف حقك من ثمنه ففعل جاز ( إلا ما كان من غير جنس ماله ) بأن باعه بغير جنس دينه فلا يصح أن يستوفي من نفسه عوض دينه لأنها معاوضة لم يوكل فيها ويأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية