عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب البيع
فصل في قبض المبيع
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
246
جزء
1
2
3
4
5
6
( ويصح
قبض وكيل من نفسه لنفسه
) فمن عليه دين فدفع لربه شيئا ، وقال بعه واستوف حقك من ثمنه ففعل جاز ( إلا ما كان من غير جنس ماله ) بأن باعه بغير جنس دينه فلا يصح أن يستوفي من نفسه عوض دينه لأنها معاوضة لم يوكل فيها ويأتي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة