( ويصح
استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ) لنفسه فلو اشتريا قفيزا من صبرة فدفع ربها المكيل للمشتري ، وأذنه أن يكتاله ففعل ، جاز لقيام الوكيل قيام موكله .
( ووعاؤه كيله ) فلو اشترى منه مكيلا بعينه ، ودفع إليه الوعاء وقال : كله فإنه يصير مقبوضا قال في التلخيص : وفيه نظر ( ولو قال ) البائع للمشتري ( اكتل من هذه الصبرة ) قدر حقك ( ففعل ) المشتري ، بأن اكتال منها قدر حقه ( صح ) القبض لصحة استنابة من عليه الحق للمستحق كما تقدم ( ويأتي لذلك تتمة آخر السلم ) مفصلة .