( ولو
غصب البائع الثمن ) غير المعين ( أو أخذه بلا إذن ) المشتري ( لم يكن قبضا ) لأنه غصب لأن حقه لم يتعين في هذا بعينه ( إلا مع المقاصة ) بأن أتلفه ، أو تلف بيده ، وكان موافقا لما له على المشتري نوعا وقدرا فيتساقطان ( ولا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطئه ) متبرعا كان أو بأجرة إذا لم يقصر لأنه أمين فإن لم يكن حاذقا أو كان غير أمين فهو ضامن لتغريره .