( و ) يحصل
القبض ( فيما عدا ذلك ) المتقدم ذكره من عقار وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ( ونحوه ) كالثمر على الشجر بتخليته مع عدم مانع أي حائل بأن
[ ص: 248 ] يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيه متاع للبائع قال
الزركشي : ويأتي عملا بالعرف .