كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( لكن يعتبر ) في جواز ( قبض مشاع ينقل ) كنصف فرس أو بعير ( إذن شريكه ) في قبضه لأن قبضه نقله ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه ، والتصرف في مال الغير بغير إذن حرام وعلم منه أن قبض مشاع لا ينقل ، كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك لأن قبضه تخليته وليس فيها تصرف ( فيسلم ) البائع ( الكل ) المبيع بعضه بإذن شريكه ( إليه ) أي إلى المشتري ( ويكون سهمه ) أي الشريك ( في يد القابض أمانة ) ذكره القاضي في المجرد وفي الفنون : بل عارية ( ويأتي في الهبة ) مفصلا محررا .

( فإن أبى الشريك الإذن ) للبائع في تسليم الكل للمشتري ( قيل للمشتري : وكل الشريك في القبض ) ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع ( فإن أبى ) أن يوكل أو أبى الشريك أن يتوكل ( نصب الحاكم من يقبض ) الكل جمعا بين الحقين فيكون في يده لهما أمانة أو بأجرة والأجرة عليهما ( ولو سلمه ) بائع ( بلا إذن شريكه ) ( فالبائع غاصب ) لحصة شريكه لتعديه بتسليمها بلا إذنه ( فإن علم المشتري ذلك ) أي أن البائع شريكا لم يأذن في تسليم حصته وتلفت العين بيده ( فقرار الضمان عليه ) لحصول التلف بيده ( وإلا ) بأن لم يعلم أنه لم يأذن ( ف ) قرار الضمان ( على البائع ) لتغريره للمشتري .

( وكذا إن جهل ) المشتري ( الشركة ) أو علمها وجهل وجوب الإذن ومثله يجهله فقرار الضمان على البائع لما تقدم ( وفي المغني والشرح ، في الرهن : لا يكفي هذا التسليم ) أي تسليم المشترك بغير إذن الشريك ( إن قلنا استدامة القبض شرط ) للزوم الرهن ، كما هو المذهب لتحريم الاستدامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية