كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل والإقالة للنادم مشروعة ) أي مستحبة لحديث أبي هريرة مرفوعا { من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة } رواه ابن ماجه ورواه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة ( وهي ) أي الإقالة ( فسخ ) للعقد لا بيع لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال : أقال الله عثرتك أي أزالها وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه ف ( تصح ) الإقالة ( في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ) كمبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة [ ص: 249 ] لأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض ( و ) تصح ( في مكيل وموزون ) ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وذرع لأنها فسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية