( فصل والإقالة للنادم مشروعة ) أي مستحبة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35611من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ورواه
أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة ( وهي ) أي الإقالة ( فسخ ) للعقد لا بيع لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال : أقال الله عثرتك أي أزالها وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه ف ( تصح ) الإقالة ( في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ) كمبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة
[ ص: 249 ] لأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض
( و ) تصح ( في مكيل وموزون ) ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وذرع لأنها فسخ .