كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح ) الإقالة ( في الإجارة ) كما تصح في البيع ( و ) تصح الإقالة ( من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق كله له ) لأنه كالمالك له وظاهره : إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف على جهة لم تصح الإقالة وعمل الناس على خلافه .

وفي الفروع في الحج : من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه إن قلنا تصح الإجارة ، فهل تصح الإقالة ، لأن الحق للميت ؟ يتوجه احتمالان قال في تصحيح الفروع : الصواب : الجواز لأنه قائم مقامه ، فهو كالشريك والمضارب ا هـ وقياسها : جوازها من الناظر وولي اليتيم لمصلحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية