( و ) تصح
الإقالة ( بلا شروط بيع من معرفة المقال فيه ) ، ومن ( القدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره ) كما يصح الفسخ لخيار مع عدم ذلك ( ولو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد أي باع ما وهبه له أبوه ثم رجع إليه ) أي إلى الولد ( بإقالة لم يمنع ذلك رجوع الأب ) فيه كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار ، بخلاف ما لو رجع إلى الابن ببيع أو هبة فإنه يمنع رجوع الأب ويأتي .