كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح ) الإقالة [ ص: 250 ] ( بلفظها ) بأن يقول : أقلتك ( و ) تصح ( بلفظ مصالحة وظاهر كلام كثير من الأصحاب : و ) تصح ( بلفظ بيع ، وما يدل على معاطاة ) لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ ( خلافا للقاضي ) في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل وما يصلح للحل لا يصلح للعقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية