( ولا تصح )
الإقالة من أحد العاقدين ( مع غيبة الآخر ولو قال أقلني ثم غاب ) فأقاله في غيبته ( لم تصح ) مطلقا ( لاعتبار رضاه ) وحال الغائب مجهول وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في تعليقهما لو قال أقلني ، ثم دخل الدار فأقاله على الفور صح ، إن قيل هي فسخ لا بيع لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس .