كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يحنث بها ) أي بالإقالة ( من حلف ) لا يبيع ( أو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع ) فأقال لم يحنث لأنها فسخ لا بيع ( ولا يبر بها ) أي بالإقالة ( من حلف بذلك ) أي بالله أو بعتق أو طلاق ( ليبيعن ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية