( ولا ) يجري الربا أيضا ( فيما لا يوزن ) عرفا ( لصناعته ) ولو كان أصله الوزن ، غير المعمول من النقدين ، ( كالمعمول من الصفر والحديد والرصاص ونحوه ) ، كالخواتم من غير النقدين .
( و ) ك ( اللجم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرهما ) كصوف وشعر ووبر ( فيجوز
بيع سكين بسكينتين و ) بيع ( إبرة بإبرتين ونحوه وكذا ) يجوز
بيع ( فلس بفلسين عددا ، ولو نافقة ) لأنها ليست بمكيل ولا موزون أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال " لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد " وأخرج عن
حماد مثله ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يباع فلس بفلسين ، ولا سكين بسكينتين .