كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يجري الربا أيضا ( فيما لا يوزن ) عرفا ( لصناعته ) ولو كان أصله الوزن ، غير المعمول من النقدين ، ( كالمعمول من الصفر والحديد والرصاص ونحوه ) ، كالخواتم من غير النقدين .

( و ) ك ( اللجم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرهما ) كصوف وشعر ووبر ( فيجوز بيع سكين بسكينتين و ) بيع ( إبرة بإبرتين ونحوه وكذا ) يجوز بيع ( فلس بفلسين عددا ، ولو نافقة ) لأنها ليست بمكيل ولا موزون أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال " لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد " وأخرج عن حماد مثله ونص أحمد : لا يباع فلس بفلسين ، ولا سكين بسكينتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية