عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب البيع
باب الربا والصرف وتحريم الحيل
فهرس الكتاب
فصل في ربا النسيئة
فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
254
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا يباع ما أصله الكيل ) كالحبوب والمائعات ( بشيء من جنسه وزنا
ولا ) يباع ( ما أصله الوزن ) بشيء من جنسه
[
ص:
254 ]
( كيلا إلا إذا علم تساويهما في معياره )
أي الأصل ( الشرعي ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
.
وروى
أبو داود
من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63
عبادة
مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13884
البر بالبر مدين بمدين ، والملح بالملح مدين بمدين ، والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين ، فمن زاد أو أزداد فقد أربى
} فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به ، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل : هي المساواة في معياره الشرعي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث