( ويصح
بيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه ) ، وتساويا وزنا يدا بيد وإن اختلفا في الجنس جاز التفاضل لما تقدم .
( ولا يجوز
بيع لحم بحيوان من جنسه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4578أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار كالسمسم بالشيرج ( ويصح )
بيع لحم ( ب ) حيوان ( غير جنسه ) لأنه مال ربوي بيع بغير أصله وبغير جنسه فجاز كما لو باعه بنقد لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء ذكره الشيخ
تقي الدين ( كبعير مأكول ) أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول كحمار وبغل .