كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح بيع ( رطبه ) أي رطب جنس ربوي ( بيابسه ك ) بيع ( الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة ) لحديث سعد بن أبي وقاص { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عن ذلك } رواه مالك وأبو داود فعلل بالنقصان إذا يبس وهذا موجود في كل رطب بيع بيابسه ( إلا ) في ( العرايا ويأتي ) قريبا فيصح بيع الرطب بالتمر فيها بشروطه للحاجة الداعية إلى ذلك .

( ويصح بيع دقيقه بدقيقه كيلا إذا استويا في النعومة ) فإن اختلفا في النعومة لم يصح البيع لعدم التساوي وإن اختلف جنس الدقيقين صح كيف تراضيا عليه يدا بيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية