( ولا ) يصح
بيع ( رطبه ) أي رطب جنس ربوي ( بيابسه ك ) بيع ( الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3372أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عن ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو داود فعلل بالنقصان إذا يبس وهذا موجود في كل رطب بيع بيابسه ( إلا ) في ( العرايا ويأتي ) قريبا فيصح بيع الرطب بالتمر فيها بشروطه للحاجة الداعية إلى ذلك .
( ويصح بيع دقيقه بدقيقه كيلا إذا استويا في النعومة ) فإن اختلفا في النعومة لم يصح البيع لعدم التساوي وإن اختلف جنس الدقيقين صح كيف تراضيا عليه يدا بيد .