كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح بيع ( مطبوخه ) أي مطبوخ جنس ربوي ( بمطبوخه ) كخبز إذا استويا ، وكسمن بسمن ولا تمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثر أخذ النار من أحدهما [ ص: 257 ] لأنه لا يمنع من التساوي فإن كثر منع الصحة لعدم التساوي .

( وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر ) أي لا يمنع الصحة ( كالملح في الشيرج ) فلا يصير كبيع مد عجوة ودرهم ، لعدم قصد الماء والملح فإن يبس الخبز ودق وصار فتيتا بيع بمثله في اليبوسة والدقة ( كيلا ) لأنه بالدق انتقل من الوزن إلى الكيل .

( فإن كان فيه ) أي في المطبوخ ( من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز ) أي الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة لا اليسيرة التي لا تقصد كما تقدم والخشكتانك ( 1 ) والسنبوسك ونحوه كالكعك ، ( فلا يجوز بيع بعضه ببعض ) كبيع هريسة بهريسة لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم ويأتي ( ولا ) يصح أيضا بيع ( نوع منه بنوع آخر ) كبيع خبز بهريسة أو هريسة بحريرة أو سنبوسكة بخشكتانكة لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية